وقد اتفق لجدي قدسسره في الروضة أنّه قال ـ عند قول الشهيد رحمهالله في التروك : والتأمين ـ : في جميع أحوال الصلاة وإن كان عقيب الحمد أو دعاء ، للنهي عنه في الأخبار (١). والحال أنّ دلالة الأخبار مختصّة بما بعد الفاتحة ، فالتعميم لا يخلو من غرابة.
ونقل بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على بطلان الصلاة بالتأمين (٢) ؛ وهو غريب ، فإنّ الخلاف موجود ، كما أنّه في التحريم كذلك.
ومن ثمّ نقل عن المحقّق في المعتبر الميل إلى الكراهة محتجا بالثالث (٣) ؛ وما ذكره الشيخ من حمله على التقيّة قد يشكل بأنّه ليس بأولى من الحمل على الكراهة في النهي ؛ وفيه : أنّ الظاهر من الثالث نفي الكراهة.
ولا يبعد أن يحمل قوله عليهالسلام : « ما أحسنها » على النفي وتشديد « أُحسّنها » أي : لست أُعدّها حسنة ، فيؤيّد الكراهة ، وربّما احتمل أن يكون قوله : وأخفض ، من كلام جميل حكاية عنه عليهالسلام أنّه أتى بهذه اللفظة خفيّة ، فيؤيّد التقيّة من جهة أُخرى ، إلاّ أنّي لم أقف على ما يقتضي صحة هذا اللفظ (٤) في العربيّة.
أمّا الاستدلال على التحريم بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « هذه الصلاة لا يصلح فيه شيء من كلام الآدميّين » (٥) وآمين من كلامهم ؛ إذ ليست بقرآن ولا دعاء
__________________
(١) الروضة ١ : ٢٨٦.
(٢) الحبل المتين : ٢٢٥ ، الخلاف ١ : ٣٣٤.
(٣) الحبل المتين : ٢٢٥ وهو في المعتبر ٢ : ١٨٦.
(٤) في ( م ) : هذه اللفظة.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ / ٣٣ بتفاوت يسير.