أنّه لتعين التسبيح ، حيث اختار هو مطلق الذكر أوّلا وإن كان الإجمال واقعا في اللفظ.
ثم إنّه وجّه الاحتجاج بوجهين :
أحدهما : أنّه عليهالسلام بيّن الواجب وخصّه بالتسبيح.
الثاني : قوله عليهالسلام : « الفرض (١) من ذلك تسبيحة » وهو نصّ في الباب ، ثم ذكر الاحتجاج بالثاني قائلا : إنّ الإجزاء إنّما يطلق في الواجب المأتيّ به على وجهه ، ثم قال : ونحوه ما رواه علي بن يقطين.
وأجاب عن الأوّل ـ بعد تسليم السند ـ : بأنّ السائل سأل عن التسبيح ، فتعيّن الجواب به ليقع مطابقا ، وليس في ذلك تخصيص للواجب بالتسبيح ، وكذلك قوله : « الفرض من ذلك تسبيحة واحدة » (٢).
وعن الثاني : أنّ الإجزاء حكم مرتّب على الإتيان بالمأمور به على وجهه سواء كان واجبا أو ندبا (٣). انتهى.
ولا يخفى وجاهة الجواب الأوّل ، أمّا الثاني : فقد يتوجه عليه أنّه إن أراد بالندب : الإتيان بأفضل الفردين الواجبين كما هو الظاهر فالمستدل كلامه لا يأبى هذا بعد التوجيه المذكور ، حيث قال : الإجزاء إنّما يطلق ، إلى آخره. فإنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه متحقّق في التسبيح ، لكونه أحد الفردين ، ولا حاجة إلى ذكر الندب ، وإن أراد في التوجيه : أنّ الإجزاء لا يطلق إلاّ على ما لا يجزئ غيره ، فالعبارة عنه قاصرة ، والجواب لا يتم ؛
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٤ : الفريضة.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٤ : الفريضة من ذلك تسبيحة.
(٣) المختلف ٢ : ١٨١ ـ ١٨٣ ، المبسوط ١ : ١١١ و ١١٣ ، الخلاف ١ : ٣٤٨ ، النهاية : ٨١ و ٨٢ ، الانتصار : ٤٥ ، الكافي في الفقه : ١١٨ و ١١٩ ، المهذب ١ : ٩٧ ، الفقيه ١ : ٢٠٥ ، المقنعة : ١٣٧ ، المراسم : ٦٩ ، الوسيلة : ٩٣.