على ما ذكره الشيخ من أنّه إنّما يجوز الاقتصار على واحدة إذا أتى بالمخصوص ؛ ففيه : أنّ بعض الأخبار السابقة (١) قد دل على الواحدة التامّة ؛ واحتمال كونها من الثلاث ـ أعني سبحان الله مرّة دون سبحان ـ كما نقلناه عن التهذيب من رواية مسمع (٢) له قرب بالنسبة إلى الشيخ ، فلا يتعيّن الحمل على الكبرى ، على أنّه سيأتي ما يدل على أنّ الكبرى فيها لفظ : ، وبحمده ، (٣) فلا يتم الإطلاق في الوجه الأوّل ، كما لا يخفى.
على أنّ السؤال في الرواية عن أدنى ما يجزئ من التسبيح ، فإن كان المراد كما هو الظاهر السؤال عن أدنى الواجب من التسبيح على الإطلاق بمعنى شموله لجميع أنواعه ـ أعني الثلاث الكبريات أو الثلاث الصغريات ـ فالأدنى لا ينحصر في الثلاث الصغريات ، بل الواحدة الكبرى بالنسبة إلى الثلاث الكبريات أدنى ، وإن أريد الأدنى بالنسبة إلى الصغريات فلا وجه لذكر الأدنى كما هو واضح.
ومع هذا فالمستفاد من الأخبار السابقة الدالة على الواحدة التامّة إذا حملت على الكبرى كونها مساوية للثلاث في الحكم ، فإذا كان أدنى ما يجزئ هو الثلاث كانت الواحدة الكبرى كذلك.
والثالث : الكلام فيه كالثاني ، وقد ذكرت في فوائد التهذيب كلاما آخر ، من أراد وقف عليه.
وأمّا الرابع : فالدلالة فيه على ما ذكره الشيخ غير واضحة.
والخامس : ربّما دلّ على أنّ الغير مجز مطلقا لكن الثلاث أخف.
__________________
(١) في ص ١٩٩.
(٢) في ص ٢٠٥.
(٣) في ص ٢١٣.