قوله :
والذي يكشف عما ذكرناه :
ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن يحيى (١) بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيّ شيء حد الركوع والسجود؟ فقال : « تقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع ، وسبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له ».
فدل هذا الخبر على أنّهم إنّما نفوا الكمال والفضل ، ألا ترى أنّهم قالوا : « من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته » فلو لا أن الأمر على ما ذكرناه لما كان فرق بين الإخلال بواحدة في أن يكون ذلك مبطلا للصلاة وبين الإخلال بالجميع ، وقد علمنا أنّهم فرّقوا.
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد ، قالا : دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده قوم يصلّي بهم العصر وقد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم (٢) أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرّة ، وقال أحدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود. فهذه الرواية مخصوصة بفعله عليهالسلام ،
__________________
(١) في الكافي ٣ : ٣٢٩ / ١ : عثمان.
(٢) في « م » زيادة : وبحمده.