بعد ما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه ».
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يذكر (١) أنّه لم يقنت حتى يركع قال : فقال : « يقنت إذا رفع رأسه ».
عنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سمعت يذكر عند أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل إذا سها في القنوت : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ، قال : « لا إعادة عليه ».
[ و ] (٢) ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت؟ قال : « لا ».
فإنّه يجوز أن يكون المعنى في هذين الخبرين أنّه لا يجب عليه القضاء وإنّما هو مستحب ؛ لأنّ الابتداء به مستحب فكيف قضاؤه ، ويجوز أن يكون المراد : لا يقضي إذا كان الحال حال تقية ، يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عنه قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام في القنوت في الفجر : « إن شئت فاقنت ، وإن شئت فلا تقنت » وقال هو : إذا كانت تقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٤٤ / ١٢٩٧ : ذكر.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ والمصدر : فأمّا ، والظاهر ما أثبتناه.