والشهيد رحمهالله في الذكرى أنكر التخيير قائلا : إنّه قول حدث من زمن المحقق وقبله بيسير (١).
وفي البيان : إنّ العبارة الثانية لم يوجبها أحد من القدماء ، وإنّ القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة ، غير مخرجة من الصلاة ، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة (٢). وفي الرسالة قال بالتخيير (٣). وقد نبّه جدّي قدسسره في الروضة على اضطرابه في المسألة (٤).
والأخبار الموجودة فيما وقفت عليه بالسلام عليكم هي ما مضى عن علي بن جعفر ، والخبر الأخير هنا المتضمن لقوله : « ثم تؤذن القوم » والخبر الحسن في الكافي في باب الأذان المتضمن للمعراج (٥) ، وما نقله في المنتهى عن جامع البزنطي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة قال : « يقول : السلام عليكم » (٦). وادّعى بعض الأصحاب تبادر السلام إليه (٧).
وقد يقال : إنّ خبر علي بن جعفر يؤذن بالتقية من حيث تضمنه اليمين والشمال ، إلاّ أن يتكلف التوجيه بما قرب من الجهتين ، ومنافاته لما دلّ على وحدة سلام الإمام يمكن دفعها بالاختلاف في الفضل ، وفي الظن
__________________
(١) الذكرى : ٢٠٧.
(٢) البيان : ١٧٧.
(٣) الألفية : ٦٠.
(٤) الروضة البهية ١ : ٢٧٨.
(٥) الكافي ٣ : ٤٨٢ / ١ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.
(٦) المنتهى ١ : ٢٩٦.
(٧) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٨٨.