وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح ماؤها. فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى.
______________________________________________________
واعلم : أنّ المراد بالنص هنا مطلق الدليل النقلي سواء كان قولا أو فعلا ، نصا بالمعنى المصطلح عليه أو ظاهرا ، فيكون المراد بغير المنصوص ما لم يثبت حكمه بدليل نقلي. وعرّف الشهيد ـ رحمهالله ـ النص هنا بأنه القول أو الفعل الصادر عن معصوم الراجح المانع من النقيض (١). وهو غير جيد.
قوله : وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح ماؤها ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة ، وأكثرها مستند إلى اعتبارات ضعيفة ، والأقوى تفريعا على القول بعدم نجاسة البئر بالملاقاة الاكتفاء في طهارته مع التغير بزواله مطلقا ، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام (٢) فإنها صريحة في ذلك.
أما على القول بالنجاسة فيتجه وجوب أكثر الأمرين من استيفاء المقدّر وما به يزول التغير في المقدّر ، ونزح الجميع في غيره إن أمكن وإلا فالتراوح ، ويحتمل قويا الاكتفاء فيه بزوال التغير مطلقا ، لأن الخروج عن مقتضى النص الصحيح السند الصريح الدلالة لا يخلو من مجازفة. وإنما لم نتعرض لنقل بقية الأقوال في المسألة والكلام عليها ، لظهور ضعفها مما قررناه.
__________________
(١) نقله عن شرح الإرشاد للشهيد في روض الجنان : (١٥).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٣ ـ ٨٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٦ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٦).