وأما المحقون : فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.
______________________________________________________
والملح. وما يمكن فيه ذلك كقليل الزعفران ونحوه ، وخالف في الثاني بعض العامة (١) ، ولا يعبأ به.
قوله : وأما المحقون ، فما كان منه دون الكر ، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.
أطبق علماؤنا إلاّ ابن أبي عقيل على أنّ الماء القليل ـ وهو ما نقص عن الكر ـ ينجس بملاقاة النجاسة له ، سواء تغير بها أم لم يتغير ، إلاّ ما استثني.
وقال ابن أبي عقيل : لا ينجس إلاّ بتغيره بالنجاسة (٢) ، وساوى بينه وبين الكثير. والمعتمد الأول.
لنا : قوله عليهالسلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » (٣) ولا يتحقق فائدة الشرط إلاّ بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في الجملة.
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء » (٤) قيل : وجه المنع من استعمال الماء في الوضوء منحصر في سلب طهارته أو طهوريته ، والثاني منتف إجماعا ، فيثبت الأول (٥).
__________________
(١) منهم الشافعي في كتاب الأم ( ١ : ٧ ) ، وابن قدامة في المغني ( ١ : ٣٦ ).
(٢) نقله عنه في المختلف : (٢).
(٣) تقدمتا في ص (٣٢).
(٤) التهذيب ( ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١ ـ ٤٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٥ ) أبواب الماء المطلق ب (٨) ح (١٣).
(٥) كما في المعالم : (٥).