ولا تخليلها ، بل يغسل الظاهر.
______________________________________________________
تكن الغاية غاية.
قوله : ولا تخليلها ، بل يغسل الظاهر.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين اللحية الكثيفة والخفيفة ، وهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما ، وبه صرح في المعتبر فقال : لا يلزم تخليل شعر اللحية ، ولا الشارب ، ولا العنفقة (١) ، ولا الأهداب ، كثيفا كان الشعر أو خفيفا ، بل لا يستحب (٢).
والمستند في ذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه (٣) ، فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر ، خصوصا مع الكثافة.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال ، قلت له : أرايت ما أحاط به الشعر؟ فقال : « كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء » (٤).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : قال : سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال : « لا » (٥) وهو شامل للخفيف والكثيف.
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ وجوب التخليل في الخفيفة (٦) ، واختاره
__________________
(١) العنفقة : الشعر الذي في الشفة السفلى وقيل الشعر الذي بينها وبين الذقن ( راجع النهاية لابن الأثير ٣ : ٣٠٩ ).
(٢) المعتبر ( ١ : ١٤٢ ).
(٣) الوسائل ( ١ : ٣٠٦ ) ب (٣١) من أبواب الوضوء.
(٤) الفقيه ( ١ : ٢٨ ـ ٨٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٥ ) أبواب الوضوء ب (٤٦) ح (٣).
(٥) الكافي ( ٣ : ٢٨ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٤ ) مع اختلاف في السند ، الوسائل ( ١ : ٣٣٤ ) أبواب الوضوء ب (٤٦) ح (١).
(٦) كما نقله في المختلف : (٢١).