الثاني : لا يصح منها الصوم.
______________________________________________________
كل صلاة » (١) الحديث.
وما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل أفلا تغتسل؟ قال : « قد جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » (٢).
قال بعض المحققين : وفي هذا الخبر دلالة على وجوب غسل الجنابة لغيره وإلا لم يكن لتأخير الغسل معنى (٣). وفيه نظر ، لان (٤) طرو المانع من فعل الواجب الموسع في وقت معيّن لا يخرجه عن كونه واجبا.
ويلوح من كلام الشيخ في كتابي الحديث جواز الاغتسال والحال هذه (٥) ، لموثقة عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل : قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة » (٦).
قوله : الثاني ، لا يصح منها الصوم.
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، والنصوص به من الطرفين مستفيضة (٧). وفي
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٠٠ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٦ ) أبواب الحيض ب (٢٢) ح (٣).
(٢) الكافي ( ٣ : ٨٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٧٠ ـ ١١٢٨ ) ، وص ( ٣٩٥ ـ ١٢٢٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٥ ) أبواب الحيض ب (٢٢) ح (١). ( مع اختلاف يسير في التهذيب والكافي ).
(٣) كما في جامع المقاصد ( ١ : ٣٣ ).
(٤) في « ق » « م » « س » : فأن.
(٥) التهذيب ( ١ : ٣٩٦ ) ، والاستبصار ( ١ : ١٤٧ ).
(٦) التهذيب ( ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٢٩ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٦ ) ( مع اختلاف يسير فيهما ) ، الوسائل ( ١ : ٥٢٧ ) أبواب الجنابة ب (٤٣) ح (٧).
(٧) الوسائل ( ٢ : ٥٨٦ ) أبواب الحيض ب (٣٩) ح ( ٢ ، ٣ ، ٤ ).