وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ،
______________________________________________________
حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يبول ، قال : « ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » (١).
وما رواه الكليني ـ رحمهالله ـ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل بال ولم يكن معه ماء قال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » (٢).
وهذه الرواية بعينها أوردها الشيخ في التهذيب والاستبصار (٣) ، وفيها قال : يعصر أصل ذكره إلى رأس ذكره ثلاث عصرات. وعلى هذا فيمكن الجمع بين الخبرين بالتخيير بين الأمرين ، لورودهما في مقام البيان المنافي للإجمال.
وكيف كان ، فالعمل بما هو المشهور أولى ، لما فيه من المبالغة ، والاستظهار في إزالة النجاسة.
وفي استحباب الاستبراء للمرأة قولان : أظهرهما : العدم ، وما تجده من البلل المشتبه فلا يترتب عليه وضوء ولا غسل ، لأن اليقين لا يرتفع بالشك ، ولاختصاص الروايات المتضمنة لإعادة الغسل أو الوضوء بذلك بالرجل ، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
قوله : وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء.
المستند في ذلك روايات كثيرة :
منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٧ ـ ٧٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٨ ـ ١٣٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٠٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٣) ح (٣).
(٢) الكافي ( ٣ : ١٩ ـ ١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٥ ) أبواب أحكام الخلوة ب (١١) ح (٢).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٨ ـ ٧١ ) ، الاستبصار ( ١ : ٤٩ ـ ١٣٧ ).