وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر.
______________________________________________________
إلى المخصص ) (١).
ورواية سماعة (٢) التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب ، فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت.
قوله : وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا لو استمعت على الأظهر.
خالف في ذلك الشيخ فحرم عليها السجود (٣) ، بناء على اشتراط الطهارة فيه ، ونقل عليه في التهذيب الإجماع (٤). والمعتمد عدم الاشتراط ، تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد ، وخصوص صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » (٥).
ورواية أبي بصير قال ، قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي » (٦).
والعجب أنّ الشيخ في التهذيب حمل هذين الخبرين على الاستحباب بعد أن حكم
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « س » و « ح » : وهو غير جيد لانتفاء ما يدل على الكراهة هنا رأسا ، ولإطلاق الإذن لها في قراءة ما شاءت من القرآن. فلو قيل ( بانتفاء ) ما يدل على الكراهة في قراءتها ما عدا العزائم ( من ) القرآن كان قويا. ( ما بين الأقواس من « ح » ).
(٢) التهذيب ( ١ : ١٢٨ ـ ٣٥٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٤ ـ ٣٨٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٤ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح (٩).
(٣) كما في النهاية : (٢٥).
(٤) التهذيب ( ١ : ١٢٩ ).
(٥) الكافي ( ٣ : ١٠٦ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٥ ـ ٣٨٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٤ ) أبواب الحيض ب (٣٦) ح (١).
(٦) الكافي ( ٣ : ٣١٨ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ٢ : ٢٩١ ـ ١١٧١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٤ ) أبواب الحيض ب (٣٦) ح (٢).