ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
وأما ماء البئر: فإنه ينجّس بتغيّره بالنجاسة إجماعا.
______________________________________________________
وعن ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ أنه ما بلغ تكسيره مائة شبر (١). ولم نقف على مأخذهما ، قال في المختلف : وما أشد تنافر ما بين هذين القولين (٢).
ونقل عن السيد المحقق جمال الدين بن طاوس ـ رحمهالله ـ الاكتفاء في رفع النجاسة بكل ما روي ، وكأنه يحمل الزائد على الندب ، ( ولا بأس به إذا صح السند ) (٣).
قوله : ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
هذا هو المعتمد ، عملا بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة مطلقا.
وذهب المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة (٤) ، وسلار (٥) ـ رحمهالله ـ على ما نقل عنه إلى نجاسة ماء الحياض والأواني بالملاقاة وإن كان كثيرا ، لإطلاق النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته النجاسة (٦). وهو ضعيف جدا ، بل لا وجه له ، ولذلك قال في المنتهى ـ ونعم ما قال ـ : والحق أنّ مرادهما بالكثرة ها هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي تسقى منها الدواب ، وهي تقصر عن الكر غالبا (٧). والله أعلم.
قوله : وأما ماء البئر.
عرفه شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ في شرح الإرشاد بأنه مجمع ماء نابع من الأرض
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : (٣).
(٢) المختلف : (٤).
(٣) بدل ما بين القوسين في « ح » : وهو في غاية القوة لكن بعد صحة المستند.
(٤) المقنعة : (٩).
(٥) كما في المراسم : (٣٦).
(٦) الوسائل ( ١ : ١١٢ ) أبواب الماء المطلق ب (٨).
(٧) المنتهى ( ١ : ٩ ).