وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه.
______________________________________________________
الماء » (١) وفي صحيحة محمد بن مسلم : « فقد فعل أحد الطهورين » (٢).
فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم ، وما ثبت توقفه على نوع خاص منها ، كالغسل في صوم الجنب مثلا ، فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره ، إذ لا ملازمة بينهما. فتأمل.
فرع : هل يستحب التيمم بدلا من الغسل المستحب مع تعذره؟ فيه وجهان ، أظهرهما : العدم وإن قلنا أنه رافع للحدث ، لعدم النص ، وجزم جدي ـ قدسسره ـ بالاستحباب على هذا التقدير (٣) وهو مشكل.
قوله : وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه.
نذر الطهارة يتحقق بنذر الأمر الكلي ، وبنذر أحد جزئياته ، فهنا مسألتان :
الاولى : أن ينذر الطهارة ، والواجب فعل ما يصدق عليه اللفظ حقيقة ، فإن قصد المعنى الشرعي بنى على ثبوته واحتيج إلى تعيينه ، وإن قصد المعنى العرفي بنى على ما تقدم من الخلاف فيه. وفي حمله على المائية خاصة أو الترابية أو تخييره بينهما أوجه ، منشؤها أنّ مقولية الطهارة على الأنواع الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك ، أو التواطؤ ، أو التشكيك ، أو الحقيقة والمجاز ، فعلى الأولين يتخير. وكذا على الثالث على الأظهر ، ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى لأنه المتيقن ، وإلى الأضعف تمسكا بأصالة البراءة من الزائد ، وهما ضعيفان. وعلى الرابع يحمل على المائية خاصة ، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٥ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (٢).
(٢) التهذيب ( ١ : ١٩٧ ـ ٥٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦١ ـ ٥٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٨٤ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (١٥).
(٣) روض الجنان : (٢٠).