فروع ثلاثة :
الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردّد ، أحوطه التضعيف ،
______________________________________________________
قوله : فروع ثلاثة ، الأول ، حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
ينبغي أن يراعى في ذلك إطلاق الاسم. وروى الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » (١).
ونقل عن الصهرشتي شارح النهاية أنه ألحق صغير الطيور بالعصفور (٢). وقد عرفت أنّ المتجه إلحاق الجميع بالطير (٣).
قوله : الثاني ، اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال ، ففرق في ثالثها بين المتخالفة والمتماثلة ، فيتضاعف في الأول دون الثاني ، وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب ، واستدل عليه في المعتبر : بأنّ النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد ، إذ النجاسة الكلبية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح ، ولا كذلك الأجناس المختلفة ، لاختلاف المقتضي (٤).
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٦ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٠ ـ ٦٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٦) ، بتفاوت يسير.
(٢) نقل عنه في المعتبر ( ١ : ٧٣ ).
(٣) تقدم في ص (٩٣).
(٤) المعتبر ( ١ : ٧٨ ).