ومسّ المصحف ، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ ،
______________________________________________________
قوله : ومسّ المصحف.
المراد بالمصحف هنا : ما عدا كتابة القرآن من الورق والجلد ، والحكم بكراهة مسه مذهب الشيخين (١) وأتباعهما (٢) ، واستدلوا عليه برواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه (٣) ولا تعلقه ، إن الله تعالى يقول ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) » (٤) وإنما حمل النهي على الكراهة ، لضعف سند الرواية باشتماله على عدة من المجاهيل والضعفاء فلا يبلغ حجة في إثبات التحريم ، ونقل عن السيد المرتضى ـ رحمهالله ـ المنع من ذلك (٥) ، استنادا إلى هذه الرواية ، وهو بعيد جدا.
وقال الصدوق في كتابه : ومن كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن ، وجائز له أن يمس الورق (٦). وليس في كلامه تصريح بالكراهة ، إلا أن المصير إليها أولى وإن ضعف سندها ، لمناسبة التعظيم.
قوله : والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ.
أما كراهة النوم قبل الغسل فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواقع أهله أينام على
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ٢٩ ) ، ونقله في المعتبر ( ١ : ١٩٠ ) عن المفيد.
(٢) منهم : ابن البراج في المهذب ( ١ : ٣٤ ) ، وسلاّر في المراسم : (٤٢) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٥٥).
(٣) كذا في جميع النسخ ، وفي المصدر : خطّه.
(٤) التهذيب ( ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٣ ـ ٣٧٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٦٩ ) أبواب الوضوء ب (١٢) ح (٣).
(٥) نقله عنه في المنتهى ( ١ : ٨٧ ).
(٦) الفقيه ( ١ : ٤٨ ).