وطريق تطهيره : بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر
______________________________________________________
قوله : وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر.
المراد بالمسكر هنا ما كان مائعا بالأصالة. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليل المسكر وكثيره ، وبه صرح المتأخرون (١) ، واحتج عليه في المختلف (٢) بصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في البئر يبول فيه الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال : « ينزح الماء كله » (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور أو نحوه ، أو صب فيها خمر نزح الماء كله » (٤).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، قال : فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح » (٥).
وفيه نظر ، فإنّ هذه الأخبار كلها واردة بلفظ الصب وهو يؤذن بالغلبة والكثرة ، مع أنها مخالفة لما عليه الأصحاب في حكم البول وموت الدابة الصغيرة وغير ذلك ، وتأويلها بما يوافق المشهور بعيد جدا.
__________________
(١) منهم العلامة في المختلف : (٦) ، والشهيد الأول في الذكرى : (١٠) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٤٧).
(٢) المختلف : (٦).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٥ ـ ٩٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٤).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣١ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (١).
(٥) الكافي ( ٣ : ٦ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٠ ـ ٦٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٦).