ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل ، قال المرتضى رحمهالله : يجب الغسل ، معوّلا على الإجماع المركب ، ولم يثبت الإجماع.
______________________________________________________
فليس عليه غسل » (١).
ومرفوعة البرقي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها ، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » (٢).
وفي الأدلة من الجانبين نظر ، والمسألة محل تردد ، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من قرب (٣).
قوله : ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل ، قال المرتضى ; : يجب الغسل ، تعويلا على الإجماع المركب ، ولم يثبت.
الإجماع المركب عبارة عن إطباق أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثالث ، وفي جواز إحداث الثالث أقوال : ثالثها : أنه إن رفع شيئا متفقا عليه منع منه ، وإلاّ فلا ، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين. وهو غير جيد ، لأنه إنما يتمشى على قواعد العامة ، والمطابق لأصولنا هو المنع منه مطلقا كما حقق في محله.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنّ المرتضى ـ رحمهالله ـ ادعى أنّ كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر ، وكل من نفى نفى (٤). ولما كان الوجوب في الأول ثابتا بالأدلة المتقدمة تبيّن (٥) أنّ الإمام عليهالسلام قائل به ، فيكون قائلا
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ٤٧ ـ ١٨٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٤ ـ ٣٣٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١١ ـ ٣٧٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨١ ) أبواب الجنابة ب (١١) ح (١).
(٢) الكافي ( ٣ : ٤٧ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٢ ـ ٣٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨١ ) أبواب الجنابة ب (١٢) ح (٢).
(٣) في « ح » : ولا ريب أنّ الوجوب أولى.
(٤) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ١٨١ ).
(٥) في « م » ، « ح » ، « س » : وبينا ، وفي « ق » : بيننا ، والأنسب ما أثبتناه.