ويكره له الأكل والشرب وتخفّ الكراهية بالمضمضة والاستنشاق ،
______________________________________________________
مستفيضة (١). وأما وجوب التيمم على المجنب فيهما للخروج فهو اختيار الشيخ (٢) وأكثر الأصحاب ، لصحيحة أبي حمزة الثمالي قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد » (٣) ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب (٤) ، وهو ضعيف ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله : ويكره له الأكل والشرب ، وتخفّ الكراهة بالمضمضة والاستنشاق.
المستفاد من العبارة بقاء الكراهة مع المضمضة والاستنشاق أيضا ، وصرح الأكثر ومنهم المصنف في النافع (٥) بزوال الكراهة بهما.
وقال الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه : والجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص ، قال : وروي أنّ الأكل على الجنابة يورث الفقر (٦).
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيأكل الجنب.
__________________
(١) الوسائل ( ١ : ٤٨٤ ) أبواب الجنابة ب (١٥).
(٢) المبسوط ( ١ : ٢٩ ).
(٣) المتقدمة في ص (٢٨١).
(٤) الوسيلة : (٧٠).
(٥) المختصر النافع : (٩).
(٦) الفقيه ( ١ : ٤٦ ).