وفي معناه كلّ ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر ، والاستحاضة.
______________________________________________________
قوله : وفي معناه : كلّ ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه مخالفا (١). ونقل فيه الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب إجماع المسلمين (٢) ، واستدل عليه بصحيحة معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ، قال : « يتوضأ » ، قلت له : إنّ الوضوء يشتد عليه ، قال : « إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء » (٣). وأورد عليه : أنّ الإغفاء لغة بمعنى النوم فلا يتم الاستدلال به على المطلوب وأجيب عنه بأن قوله عليهالسلام : « إذا خفي عنه الصوت » مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة. وفيه نظر ، فإن الضمير في قوله عليهالسلام : « عنه » يرجع إلى الرجل المحدث عنه ، وهو الذي قد أغفى فيكون التقييد باقيا بحاله ( نعم ربما كان في الأخبار الدالة على تحديد النوم الناقض بالمزيل إشعار بالنقض بمطلق المزيل ) (٤). والأجود الاستدلال عليه بما دل على حكم النوم من باب التنبيه ، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء والسكر بطريق أولى ، ولعل ذلك هو الوجه في قول المصنف ـ رحمهالله ـ : وفي معناه كلما أزال العقل.
قوله : والاستحاضة القليلة.
قال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : وإنما قال : القليلة ، وإن كان الصنفان
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ٣٤ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٥ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٣٧ ـ ١٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٩ ـ ١٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨٢ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٤) ح (١).
(٤) ما بين القوسين من « م ».