ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.
______________________________________________________
به ، وأولى به : نزح الخمس أو الثلاث للطير مطلقا ، لصحيحتي الفضلاء (١) وعلي بن يقطين (٢) ، عن الباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم.
قوله : ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.
اختلف الأصحاب فيما ينزح لبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام اغتذاء مستندا إلى إرادته وشهوته ، فذهب الشيخان (٣) وابن البراج (٤) ـ رحمهمالله ـ إلى أنه دلو واحد ، واستدل عليه في التهذيب برواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، قال : « دلو واحد » (٥) والظاهر أنه ـ رحمهالله ـ إنما استدل بمفهوم الرواية لا بمنطوقها ، فإن منطوقها بول الفطيم لكن إذا اكتفى في بول الفطيم بدلو واحد فالرضيع أولى ، إلا أنّ منطوقها غير معمول عليه عند الأصحاب.
وقال أبو الصلاح (٦) وابن زهرة (٧) : ينزح له ثلاث دلاء ، ولم أقف لهما على مستند ، ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول الصبي من غير تفصيل (٨).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٥ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٥).
(٢) المتقدمة في ص (٨١).
(٣) المفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٢ ) ، والنهاية : (٧).
(٤) المهذب ( ١ : ٢٢ ).
(٥) التهذيب ( ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٣ ) أبواب الماء المطلق ب (١٦) ح (٢).
(٦) الكافي في الفقه : (١٣٠).
(٧) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : (٥٥٢).
(٨) التهذيب ( ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٥ ـ ٩٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٤).