الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. [١] وكل واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب.
______________________________________________________
ومن الإشكال العام أنهم يعتبرون في التعريف قيد الإباحة ثم يقسّمون الطهارة إلى واجبة ومندوبة ، ويقسّمون المندوبة إلى ما ( ترفع وما لا ترفع ، وما ) (١) تبيح وما لا تبيح فيدخلون في التقسيم ما لا يدخلونه في التعريف ، واللازم من ذلك إما اختلال التعريف أو فساد التقسيم ، ولا مخلص من ذلك إلاّ بالتزام كون المقسم أعم من المعرف.
وكيف كان فالأمر في ذلك هيّن ، إذ لا جدوى له فيما يتعلق بالعمل إلاّ فيما ندر ، كالنذر على بعض الوجوه.
وإنما المهم في هذه المسألة بيان المبيح من الأنواع الثلاثة ، وسيأتي البحث فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.
قوله : الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.
يلوح من قوله : « اسم » أنّ التعريف لفظي على قانون أهل اللغة ، وهو تبديل اسم باسم آخر أظهر منه.
وربما ظهر من التعريف مقولية الطهارة على جزئياتها بطريق الاشتراك ( لا الحقيقة والمجاز ، ولا التواطؤ والتشكيك ) (٢) وإن احتملتهما أيضا على بعد.
وقد أورد على هذا التعريف أمور :
منها : أنه مشتمل على الترديد ، وهو مناف للتحديد.
وجوابه : أن الترديد إنما يوجب نقصا في التعريف إذا كان بمعنى أنّ الحد إما هذا أو ذاك ، والترديد هنا في أقسام المحدود لا في نفس الحد.
__________________
(١) ما بين القوسين من « ق » و « ح ».
(٢) بدل ما بين القوسين في « م ، ح ، ق » : أو الحقيقة والمجاز لا التواطؤ والتشكيك.