ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول.
ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا ، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدّد طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخلّ بواجب من إحدى الطهارتين.
______________________________________________________
قوله : ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول.
أي أعاد الصلاة الأولى خاصة بناء على القول الأول ، وهو الاكتفاء بالقربة ، لاحتمال كون الخلل من الطهارة الأولى فتفسد الصلاة الأولى دون الثانية ، لتعقبها الطهارة صحيحة. وعلى الثاني ، وهو اشتراط الاستباحة يعيد الصلاتين معا ، لجواز أن يكون الخلل من الأولى ، والثانية غير رافعة.
قوله : ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا ، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته.
إنما كان كذلك ، لأن الطهارتين مبيحتان للصلاة ، بناء على الاكتفاء بالقربة ، لكن تخلل الحدث يفسد إحداهما ويترتب عليه اشتباه صلاتها فيجب إعادتهما معا مع الاختلاف عددا ، تحصيلا ليقين البراءة وإلا فذلك العدد. وعلى القول الثاني يعيدهما معا كما في صورة الإخلال.
والفرق بين المسألتين : أنّ الحدث على تقدير وقوعه بعد الطهارة الثانية يقتضي بطلان الطهارتين معا ، بخلاف الإخلال فإنه إنما يبطل الطهارة التي وقع فيها خاصة فتسلم له اخرى.
والحكم بجواز الإطلاق مع اتفاق الصلاتين عددا قول معظم الأصحاب ، لصدق الامتثال بالترديد ، وأصالة البراءة من الزائد السالمة عن معارضة كونه مقدمة للواجب ،