والجماع : فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة.
______________________________________________________
من شخص بعينه ، ولهذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطهارة إجماعا.
الثالث : ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف في المعتبر استحباب الغسل هنا احتياطا (١). ولا بأس به ، لعموم الأدلة المقتضية لرجحان الاحتياط في الدين. وينبغي الاقتصار فيه على نية القربة ، ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك ، ولو تبين الاحتياج إليه كان مجزئا على الأظهر.
قوله : والجماع ، فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل ، وان كانت الموطوءة ميتة.
هذا هو السبب الثاني للجنابة ، وقد اتفق العلماء كافة على وجوب الغسل به ، والأصل فيه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » (٢).
وصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : « نعم » (٣).
وصحيحة زرارة ( عن أبي جعفر عليهالسلام ) (٤) قال : « جمع عمر بن الخطاب
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ١٧٩ ).
(٢) الكافي ( ٣ : ٤٦ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١١٨ ـ ٣١٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٨ ) ، السرائر : (١٩) ، الوسائل ( ١ : ٤٦٩ ) أبواب الجنابة ب (٦) ح (١).
(٣) الكافي ( ٣ : ٤٦ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١١٨ ـ ٣١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٦٩ ) أبواب الجنابة ب (٦) ح (٢).
(٤) ما بين القوسين من « ح » والمصدر.