وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض ، مبتدئة كانت أو ذات عادة. وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، تجانس أو اختلف.
______________________________________________________
وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق عليهالسلام (١) ، وفي طريقها ضعف (٢) ، فالعمل بالأولى متعيّن.
ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها ، فكل امرأة علم انتسابها الى قريش ، وهو النضر بن كنانة ، أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح. ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية ، ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة الى أن يتحقق المسقط.
قوله : وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، تجانس أو اختلف.
هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وقال في المعتبر : إنه إجماع (٣). وهو مشكل جدا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة (٤) تعويلا على مجرد الإمكان. والأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض ، لقوله (٥) عليهالسلام : « إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » (٦).
__________________
(١) التهذيب ( ٧ : ٤٦٩ ـ ١٨٨١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨١ ) أبواب الحيض ب (٣١) ح (٨).
(٢) لأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي ، وطريق الشيخ اليه ضعيف بعلي بن محمد ابن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٣٣٧ ).
(٣) المعتبر ( ١ : ٢٠٣ ).
(٤) من العبادات التي لا تعملها الحائض كالصلاة.
(٥) في « ح » : لعموم قوله. وما أثبتناه من باقي النسخ أنسب لأن ذلك مستفاد من مفهوم الشرط لا من العموم.
(٦) الكافي ( ٣ : ٩١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥١ ـ ٤٢٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٧ ) أبواب الحيض ب (٣) ح (٢).