الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم. ويكره لها ما عدا ذلك.
______________________________________________________
ويرد على الأول أنه لا وجه لتخصيص الكراهة حينئذ بالحائض ، بل يعمّ كل مجتاز. وعلى الثاني أنّ ذلك محرم عنده فكيف يكون سببا في الكراهة.
ونقل عن الشيخ في المبسوط (١) ، والمرتضى في المصباح (٢) أنهما ذكرا إباحة الاجتياز ولم يتعرضا للكراهة. وهو حسن.
هذا كله فيما عدا المسجدين ، أما هما فقد قطع الأصحاب بتحريم الدخول إليهما (٣) مطلقا ، لقوله عليهالسلام في رواية ابن مسلم : « ولا يقربان المسجدين الحرامين » (٤) (٥).
ويظهر من المصنف في المعتبر التوقف في ذلك ، حيث قال : وأما تحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم ، ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد ، وتشبيها للحائض بالجنب ، فليس حالها بأخفّ من حاله (٦). وهو في محله.
قوله : الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ، ويكره لها ما عدا ذلك.
الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب. ويستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب ، واستحسنه الشارح (٧) ، لانتفاء النصّ المقتضي للتخصيص ، ( وهو غير جيد ، بل المتجه قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقا ، لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج استثناء السبع
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ٤١ ).
(٢) نقله عنه في المنتهى ( ١ : ١١٠ ) ، والمعتبر ( ١ : ٢٢٢ ).
(٣) كذا ، والأنسب : فيهما.
(٤) في « م » « س » « ق » : الحرمين.
(٥) التهذيب ( ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٨ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (١٧).
(٦) المعتبر ( ١ : ٢٢٢ ).
(٧) المسالك ( ١ : ٩ ).