ولا ينقض الطهارة مذي
______________________________________________________
الآخران يوجبان الوضوء أيضا ، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا (١). والحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحاب ، وهو المعتمد ، للأخبار الصحيحة الدالة عليه (٢).
وقال ابن أبي عقيل : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل (٣). وقال ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ بإيجابها غسلا واحدا في اليوم والليلة (٤). وهما ضعيفان ، وسيأتي الكلام في ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
وأورد على نظير العبارة شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ : أنه إن أراد الموجبات للوضوء ليس إلاّ فكان ينبغي ذكر القليلة وأحد قسمي المتوسطة ، وهو فيما عدا الصبح ، وإن أراد ما يوجب الوضوء في الجملة فكان ينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر (٥).
وجوابه : أنّ مراده الأول. والمتوسطة وإن كانت موجبة للوضوء وحده في بعض الحالات إلا أنها موجبة للغسل أيضا ، مع أنه لا وجه لتخصيص الإيراد بالمتوسطة ، لأن الكثيرة كذلك بالنسبة إلى العصر والعشاء.
قوله : ولا ينقض الطهارة مذي.
قال الجوهري : المذي بالتسكين ما يخرج عند الملاعبة أو التقبيل (٦). وما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من أنه غير ناقض للوضوء هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عليه في التذكرة الإجماع (٧).
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ١١١ ).
(٢) الوسائل ( ٢ : ٦٠٤ ) أبواب الاستحاضة ب (١).
(٣) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ١١١ ) ، والمختلف : (٤٠).
(٤) نقله عنه في المختلف : (٤٠) ، والذكرى : (٣٠).
(٥) كما في الدروس : (٢).
(٦) الصحاح ( ٦ : ٢٤٩٠ ).
(٧) التذكرة ( ١ : ١١ ).