______________________________________________________
وقال ابن الجنيد : إن ما يخرج من المذي عقيب الشهوة يكون ناقضا (١).
والمعتمد الأول :
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المذي ينقض الوضوء؟ قال : « لا » (٢).
وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه ، وقال : « إنّ عليا عليهالسلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واستحيا أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء » قلت : فإن لم أتوضأ؟ قال : « لا بأس به » (٣).
احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد بصحيحة محمد بن إسماعيل هذه بحذف
قوله : قلت فإن لم أتوضأ. ثم أجاب عنها بأنّ تتمة الرواية موجودة في خبر آخر ، وهو يقتضي أنه ليس بناقض ، وأن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب (٤). وهو حسن.
نعم يمكن أن يستدل لابن الجنيد ـ رحمهالله ـ بصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال : « إن كان من شهوة نقض » (٥) وتحمل الأخبار المتضمنة لعدم النقض (٦) على المذي الذي لا يكون عقيب
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : (١٨) والذكرى : (٢٦).
(٢) التهذيب ( ١ : ١٧ ـ ٤٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٩١ ـ ٢٩٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٦ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٢) ح (٥).
(٣) التهذيب ( ١ : ١٨ ـ ٤٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٩٢ ـ ٢٩٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٧ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٢) ح (٩).
(٤) المختلف : (١٨).
(٥) التهذيب ( ١ : ١٩ ـ ٤٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٩٣ ـ ٢٩٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٨ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٢) ح (١١).
(٦) الوسائل ( ١ : ١٩٥ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٢).