وأما الغسل :
فواجباته خمس : النيّة ،
______________________________________________________
عليها الخضاب (١). وهو غير جيد.
وقال المصنف في المعتبر : وكأنّه ـ رحمهالله ـ نظر إلى أن اللون عرض لا ينتقل ، فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون ، ليكون وجود اللون بوجودها ، لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما ، فكرهت لذلك (٢). ولا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلف.
احتج ابن بابويه بما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب » (٣) وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه المسألة.
قوله : وأما الغسل ، فواجباته خمس : النيّة.
لم يتعرض المصنف لبيان ما يعتبر في النية هنا ، اعتمادا على ما قرره في الوضوء ، فإن الحكم في المسألتين واحد ، وقد بيّنّا هناك أن الأظهر الاكتفاء بالقربة ، والأحوط ضمّ الوجه مع الرفع أو الاستباحة.
وذكر جمع من المتأخرين (٤) أنّ دائم الحدث كالمستحاضة يقتصر على نية الاستباحة وأنه لا يقع منه نية الرفع ، لاستمرار حدثه ، وفرقوا بينهما بأن الاستباحة عبارة عن رفع
__________________
(١) المقنعة : (٧).
(٢) المعتبر ( ١ : ١٩٢ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٥١ ـ ١١ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٨ ) أبواب الجنابة ب (٢٣) ح (١) ، بتفاوت يسير.
(٤) منهم العلامة في القواعد ( ١ : ١٠ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٨١) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٢٢ ).