ويجب المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل من خفّ أو غيره ، الا للتقيّة أو الضرورة ،
______________________________________________________
مسحه ، وقد تقدم في الغسل ما يعلم منه هذه الأحكام.
قوله : ويجب المسح على بشرة القدمين ولا يجوز على حائل من خفّ أو غيره ، إلا للتقيّة أو الضرورة.
أجمع علماؤنا على وجوب المسح في الرجلين على بشرة القدم ، وتحريمه على الحائل من خف أو غيره اختيارا ، وأخبارهم ناطقة به تكاد أن تبلغ حد التواتر.
ويستثنى من ذلك الشراك إن أوجبنا المسح إلى المفصل ، قال في التذكرة : وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب إشكال والأقرب العدم (١). وهو جيد ، اقتصارا على موضع النص.
وقد قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم يتأدّ بالغسل (٢) وهو مروي في بعض الأخبار. وروى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « ثلاث لا أتقي فيهن أحدا » وعدّ منها المسح على الخفين (٣) ، وربما كان الوجه في ذلك أنّ من خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه ، فلهذا أطلق عليهالسلام عدم التقية فيه.
وهل يشترط في جواز التقية عدم المندوحة؟ قيل : لا ، لإطلاق النص (٤). وقيل : نعم ، لانتفاء الضرر مع وجودها ، فيزول المقتضي. وهو أقرب.
__________________
(١) التذكرة ( ١ : ١٨ ).
(٢) منهم المحقق الحلي في المختصر النافع : (٦) ، والعلامة في المنتهى ( ١ : ٦٦ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٨٩) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ٦ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٣٢ ـ ٢ ) ، الفقيه ( ١ : ٣٠ ـ ٩٥ ) ( مرسلا ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٦ ـ ٢٣٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٢١ ) أبواب الوضوء ب (٣٨) ح (١).
(٤) كما في جامع المقاصد ( ١ : ٢٦ ) ، وروض الجنان : (٣٧).