وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى : جار ، ومحقون ، وماء بئر.
أما الجاري : فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
______________________________________________________
النية. وبالقيد الأخير يخرج الخبث ، والمراد به نفس النجاسة.
قوله : وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ، ومحقون ، وماء بئر.
إنما اختصت هذه الأقسام بالذكر لأن اختلاف الأحكام عنده منوط باختلافها ، وكان الأولى جعل ماء الحمام قسما رابعا ، حيث لم يشترط في مادته الكرية ، فإنه بذلك يخالف غيره من المياه.
قوله : أما الجاري ، فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
المراد بالجاري : النابع ، لأن الجاري لا عن مادة من أقسام الراكد اتفاقا. وقد اشتملت هذه العبارة على مسألتين ، إحداهما بالمنطوق والأخرى بالمفهوم :
الأولى : نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ، والمراد بها : اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة ، لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة ، وهذا مذهب العلماء كافة ، نقله في المعتبر (١). والأصل فيه الأخبار المستفيضة كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه » (٢).
وما رواه حريز في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغيّر الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٠ ).
(٢) السرائر : (٨) ، المعتبر ( ١ : ٤٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠١ ) أبواب الماء المطلق ب (١) ح (٩) ، لكن صرح في المعتبر بأنه عامي وقال في السرائر : قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ المتفق على رواية ظاهرة ـ : إنه خلق.