ويكره أن يستعين في طهارته ،
______________________________________________________
أبا جعفر عليهالسلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه (١) الحديث. ويؤيده دخول ماء الاستنجاء في صاع الغسل على ما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله : ويكره أن يستعين في طهارته.
المراد بالاستعانة هنا طلب الإعانة ، وألحق بها قبولها أيضا ، كما صرح به جمع من الأصحاب ودل عليه دليلهم (٢).
وتتحقق الإعانة بصب الماء في اليد ليغسل المتوضي به لا بصبه على العضو ، فإنه تولية محرّمة. وهل تتحقق بنحو إحضار الماء أو تسخينه حيث يحتاج إليه؟ فيه وجهان أظهرهما أنه كذلك.
والحكم بكراهة الاستعانة هو المعروف من المذهب ، ويدل عليه رواية الحسن بن علي الوشّاء ، قال : دخلت على الرضا عليهالسلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة ، فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك وقال : « مه يا حسن » فقلت : لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر؟ فقال : « تؤجر أنت وأوزر أنا » قلت له : كيف ذلك؟ فقال : « أما سمعت قول الله يقول ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً ، وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد » (٣).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٥٨ ـ ١٦٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٨ ـ ١٧٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٥ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (٨).
(٢) ليست في « س ».
(٣) الكافي ( ٣ : ٦٩ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٥ ـ ١١٠٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٥ ) أبواب الوضوء ب (٤٧) ح (١).