وأما الغسل ، ففيه الواجب والمندوب :
فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة التي تثقب الكرسف ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم ، وغسل الأموات.
وبيان ذلك في خمسة فصول :
الأوّل : في الجنابة والنظر في السبب ، والحكم ، والغسل.
أما سبب الجنابة فأمران :
الإنزال : إذا علم أن الخارج منيّ ، فإن حصل ما يشتبه وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل ،
______________________________________________________
من فرض المسافر أتى بصلاتين : مغربا معينة ، وثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ، لاتفاق عددهن ، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين ، لاتحاد الفائتة. ويتخير في الفريضة المردد فيها بين الجهر والإخفات ، وبين الأداء والقضاء إن وقعت كذلك.
قوله : الأول ، في الجنابة ، والنظر في السبب ، والحكم ، والغسل ، أما سبب الجنابة فأمران ، الإنزال إذا علم أن الخارج منيّ ، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل.
اتفق العلماء كافة على أنّ الجنابة سبب في الغسل ، والقرآن الكريم ناطق بذلك ، قال الله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (١) وأجمعوا على أنها تحصل بأمرين :
أحدهما : إنزال المني ، فإذا تيقن أنّ الخارج مني وجب الغسل ، سواء خرج متدافقا
__________________
(١) المائدة : (٦).