______________________________________________________
أو متثاقلا ، بشهوة وغيرها ، في نوم ويقظة. وتدل عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان عليّ عليهالسلام لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر » (١) ورواية الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان علي عليهالسلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر » (٢).
وحسنة عبيد الله الحلبي : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المفخّذ عليه غسل؟ قال : « نعم إذا أنزل » (٣).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، عليها غسل؟ قال : « نعم » (٤).
ومع الاشتباه يعتبر باللذة ، والدفق ، وفتور البدن ، أي : انكسار الشهوة بعد خروجه ، لأنها صفات لازمة للمني في الأغلب فيرجع إليها عند الاشتباه ، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يلعب مع امرأته ويقبّلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : « إذا جاءت الشهوة ودفع (٥) وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » (٦).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١١٩ ـ ٣١٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٩ ـ ٣٦١ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٧٣ ) أبواب الجنابة ب (٧) ح (١١).
(٢) الكافي ( ٣ : ٤٨ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٠ ـ ٣١٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٩ ـ ٣٦٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٧٩ ) أبواب الجنابة ب (٩) ح (١).
(٣) الكافي ( ٣ : ٤٦ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ١١٩ ـ ٣١٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٤ ـ ٣٤١ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٧١ ) أبواب الجنابة ب (٧) ح (١).
(٤) الكافي ( ٣ : ٤٧ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٣ ـ ٣٢٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٧١ ) أبواب الجنابة ب (٧) ح (٣).
(٥) في « م » : ودفق.
(٦) التهذيب ( ١ : ١٢٠ ـ ٣١٧ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٠٤ ـ ٣٤٢ ) ، قرب الإسناد : (٨٥) ، الوسائل ( ١ : ٤٧٧ ) أبواب الجنابة ب (٨) ح (١).