ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، فإن لم يبق نداوة استأنف.
______________________________________________________
الرجلين يحصل المسح بماء جديد (١) ، وفيه منع.
وقال في الذكرى : لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال (٢) ، وهو حسن.
الثالث : مذهب الأصحاب الاكتفاء في الغسل بغمس العضو في الماء ، لأن به يتحقق الامتثال. ونقل عن ظاهر ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ وجوب إمرار اليد على العضو ، لحكاية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولأنه المعهود في الغسل (٣). وهو ضعيف ، لأن ذلك لا يصلح مقيدا لإطلاق القرآن. ومع الغمس فينبغي القطع بجواز المسح بذلك البلل الكائن على العضو ان لم يستقر في الماء عرفا بعد تحقق الغسل ، لصدق المسح ببلة اليد ، وتحقق الامتثال بالنظر الى الأوامر الواردة بالمسح من الكتاب والسنة ، وانتفاء ما يصلح للتخصيص كما يعلم مما قدمناه.
ونقل عن السيد جمال الدين بن طاوس في البشرى أنه منع من ذلك ، لاقتضاء الغمس بقاء العضو في الماء آنا ما بعد الغسل فيلزم الاستئناف (٤). وقواه في الذكرى (٥).
وهو غير واضح ، لعدم صدق الاستئناف عرفا ، وهو المحكم في أمثال ذلك.
قوله : ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه.
الظاهر أنه لا يشترط في الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا ، والتعليق في عبارات الأصحاب يخرج مخرج الغالب. ولا يختص الأخذ بهذه المواضع بل يجوز من
__________________
(١) المختلف : (٢٦).
(٢) الذكرى : (٨٩).
(٣) المختلف : (٢٣).
(٤) يعني به : انه يلزم كون المسح بماء جديد وكأن البقاء آنا ما هو بمثابة استئناف ماء جديد للمسح وهو باطل ومبطل.
(٥) نقله عن البشرى في الذكرى : (٨٥) ، وقواه.