وقيل : من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني.
______________________________________________________
الصبح » (١) فإنّ الجمع بين الفريضتين ظاهر في كونهما بوضوء واحد ، وما ذكره ـ رحمهالله ـ غير بعيد ، إلاّ أنّ تعدد الوضوء بتعدد الصلاة مطلقا أولى.
وتجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء ، ويعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها إجماعا. هذا إذا لم تكن له فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة ، وإلاّ وجب انتظارها لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف.
قوله : وقيل ، من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة تطهر وبنى.
هذا قول معظم الأصحاب ، واحتجوا عليه بموثقة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي » (٢) وفي طريقها عبد الله بن بكير وهو فطحي ، وذكر جدي ـ قدسسره ـ أنها من الصحيح ، وأنّ العمل بها متعين لذلك (٣). وهو غير جيد.
وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما ، وإلاّ بنى بغير طهارة ، لأن الحدث المذكور لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ، لأن شرط الصلاة استمرار الطهارة ، وهو مصادرة على المطلوب (٤).
احتج المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ على هذه المقدمة بالإجماع ، ثم قال : وليس في هذا مصادرة بوجه من الوجوه. وفيه نظر لمنع الاتفاق على الشرطية بالمعنى الذي ادّعاه في موضع النزاع ، وإنما يتم ما ذكره لو أثبت الشرطية بالنص ، والمسألة محل تردد ، وإن
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ٣٨ ـ ١٤٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٩) ح (١).
(٢) التهذيب ( ١ : ٣٥٠ ـ ١٠٣٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٩) ح (٤).
(٣) الروضة البهية ( ١ : ٣٥٨ ).
(٤) المختلف : (٢٨).