وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ،
______________________________________________________
قوله : وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى (١). وتدل عليه صحيحة زرارة : قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار » (٢) والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنه محمول على الكراهة ، لاتفاق الأصحاب على أن ذلك غير محرم.
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة (٣). وهو حسن (٤).
قوله : والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير.
أما نجاسته مع التغير فبإجماع الناس ، قاله في المعتبر (٥) ، لما تقدم من أنّ غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه. وأما إذا لم يتغير فقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط : هو نجس ، وفي الناس من قال لا ينجس إذا لم
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ٤٣٠ ).
(٢) لم نعثر على حديث لزرارة بهذا النص ، نعم يوجد « لا يسخن الماء للميت » بدون ذيل الحديث في التهذيب ( ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٨ ) ، والوسائل ( ٢ : ٦٩٣ ) أبواب غسل الميت ب (١٠) ح (١) ، ووردت بتمامها بسند آخر عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الكافي ( ٣ : ١٤٧ ـ ٢ ) ، والتهذيب ( ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٧ ) ، والوسائل ( ٢ : ٦٩٣ ) أبواب غسل الميت ب (١٠) ح (٣).
(٣) الخلاف ( ١ : ٢٧٩ ) ، والمبسوط ( ١ : ١٧٧ ) ، والنهاية : (٣٣).
(٤) في « ح » زيادة : لما بيناه في المسألة السابقة.
(٥) المعتبر ( ١ : ٩٠ ).