______________________________________________________
على القبلة جواز الجلوس عليه من غير انحراف.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : المراد بالاستقبال والاستدبار هنا ما هو المتعارف في (١) أبواب الفقه : وهو الاستقبال بالبدن والاستدبار به. وربما توهم بعض المتأخرين أنّ الاستقبال المحرم أو المكروه ما كان بالعورة حتى لو حرفها زال المنع (٢). وليس بشيء.
الثاني : المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص ذلك بحالة البول أو التغوط ، ويحتمل شموله لحالة الاستنجاء ، لرواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : « كما يقعد للغائط » (٣) ولا ريب أنه أولى.
الثالث : الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم ، وأما بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي فقال بعض المحققين : إنه إن بلغ بهما العجز إلى هذا الحد فلا بحث في أنّ الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي يحال على استقبالهما في الصلاة ، وإلا ففيه تردد ينشأ من أنّ هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة ، ومن أنّ ذلك إنما هو بالنسبة إلى العاجز وأما بالنظر إلى غير العاجز فلا ، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرّ بهذه الحالة مع القدرة على غيرها. ولعل هذا أقرب (٤).
قلت : بل الأظهر تحقق الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي بالمواجهة ومقابلها مطلقا ، إذ لا معنى لاستقبال القبلة إلا كون المستقبل مواجها لها ،
__________________
(١) في « م » ، « ق » ، « ح » زيادة : جميع.
(٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ( ١ : ٦٩ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٨ ـ ١١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٦١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٥٣ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣٧) ح (٢).
(٤) جامع المقاصد ( ١ : ٧ ).