______________________________________________________
وفيه نظر من وجوه :
الأول :
مقتضى كلامه ـ رحمهالله ـ أنّ الدابة حقيقة فيما يركب ، حيث حمل النص عليه ، وهو غير واضح ، وكلام الجوهري لا يدل عليه ، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز ، وقد صرح بعض محققي أهل اللغة بأن أكثر اللغات مجازات ، مع أنه قد اشتهر أنّ الدّابة منقولة عرفا إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير. وذكر جماعة أنها مختصة بالفرس (١).
سلمنا أنها حقيقة فيما ذكره ، لكن البقر إنما يركب نادرا ـ كما اعترف به ـ والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف منها لا النادر الغير المشهور.
الثاني :
قوله ـ في الاستدلال على إفادة الألف واللام العموم على التقدير الثاني ـ : إن تعليق الحكم على الماهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلاّ لم تكن علة.
قلنا : تعليق الحكم على الماهية لا يقتضي كونها علة فيه ، على أنه لو تم ما ذكره لاقتضى إفادة المفرد المحلى بلام الجنس العموم مطلقا ، وهو لا يقول به.
الثالث :
قوله ، إن الإبل والثور خرجا بما دلّ بمنطوقه على نزح الجميع ، فيكون الحكم ثابتا في الباقي.
قلنا : الذي دلّ بمنطوقه على حكم الثور دل بمنطوقه على حكم مثله (٢) ، فإن اقتضى
__________________
(١) لم نعثر عليه ولكن قال في المصباح المنير ( ١ : ١٨٨ ) : وأما تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند الإطلاق فعرف طارئ.
(٢) الرواية التي دلت على حكم الثور فإن فيها : الثور أو نحوه. وقد تقدمت في ص : (٦٦).