وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ،
______________________________________________________
بالمثلين لا يوجد بدون ذلك ، لأنّ ورود المثلين (١) دفعة واحدة غسلة واحدة. ولو غسل بأكثر من المثلين بحيث تتراخى أجزاء الغسل بعضها عن بعض في الزمان لم يشترط الفصل قطعا (٢). وفيه نظر يعلم مما سبق.
قوله : وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين ، والأثر.
المستفاد من الأخبار المعتبرة (٣) أنّ الواجب في الاستنجاء من الغائط هو الإنقاء خاصة ، وهو الذي عبّر به المصنف ـ رحمهالله ـ في النافع والمعتبر (٤). وأما ما ذكره المصنف هنا وجمع من الأصحاب من وجوب إزالة الأثر مع العين فلم نقف فيه على أثر ، مع اضطرابهم في تفسيره ، فقيل : إنّ المراد به اللون ، لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به ، إذ الانتقال على الأعراض محال ، فوجوده دليل على وجود العين (٥) ، وهو فاسد.
أما أولا : فلمنع الاستلزام (٦) ، وجواز حصوله بالمجاورة كما في الرائحة.
وأما ثانيا : فلتصريح الأصحاب بالعفو عن اللون في سائر النجاسات ، ففي الاستنجاء أولى.
وقيل : إنّ المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها (٧). وهو غير واضح أيضا ، إلا أن الأمر في ذلك هين بعد وضوح المأخذ.
__________________
(١) يعني به مقدار الماء الذي يجب غسل المخرج به ، وهو مثلا ما على الحشفة المار ذكره.
(٢) جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).
(٣) الوسائل ( ١ : ٢٢٧ ) أبواب أحكام الخلوة ب (١٣).
(٤) المختصر النافع : (٥) ، المعتبر ( ١ : ١٢٧ ).
(٥) التنقيح الرائع ( ١ : ٧٢ ).
(٦) يعني به : استلزام وجود اللون لوجود العين.
(٧) جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).