وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب الا لحدث ، والأول أحوط.
______________________________________________________
وذكر المصنف (١) وجمع من الأصحاب (٢) أنه يجوز المسح على الحائل أيضا مع الضرورة كالبرد وشبهه ، واستدلوا عليه برواية أبي الورد ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، حيث قال فيها : « قلت : فهل فيهما ـ يعني المسح على الخفين ـ رخصة؟ فقال : لا ، إلا من عدو تتّقيه ، أو من ثلج تخاف على رجليك » (٣) وأبو الورد مجهول ، والانتقال إلى التيمم والحال هذه محتمل ، لتعذر الوضوء المتحقق بتعذر جزئه ، والمسألة محل تردد.
قوله : وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب إلا لحدث ، والأول أحوط.
الأظهر عدم الوجوب ، لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة على خلاف الأصل فيتوقف على الدليل. والقول بالإعادة للشيخ (٤) وجماعة (٥) ، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة. وهو ضعيف ، لأن تقدير الطهارة بقدر الضرورة إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق ، وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق ، فإن ذلك محل النزاع.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ١٥٤ ).
(٢) منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ٦٦ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٣٦).
(٣) التهذيب ( ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٦ ـ ٢٣٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٢٢ ) أبواب الوضوء ب (٣٨) ح (٥).
(٤) المبسوط ( ١ : ٢٢ ).
(٥) منهم المحقق الحلي في المعتبر ( ١ : ١٥٤ ) ، والعلامة في التذكرة : ( ١ : ١٨ ) ، وتحرير الأحكام ( ١ : ١٠ ).