ولا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار.
______________________________________________________
الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » (١).
وينبغي تقديم الأحجار لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة ، ولأنه المستفاد من الخبر.
وذكر المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : أنّ الجمع بين الماء والأحجار مستحب وإن تعدى الغائط ، لأنه جمع بين مطهرين (٢) بتقدير أن لا يتعدى ، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي (٣). وفيه ما فيه ، ولو لا الإجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله (٤) مجال.
قوله : ولا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار.
هذا هو المشهور بين الأصحاب لقوله عليهالسلام : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » (٥) فإنه يدل بمفهومه على عدم إجزاء ما دونه ، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي ، فيقف على سببه الشرعي ، ولم يثبت كون ما نقص عن الأحجار الثلاثة سببا فيه.
وقيل : إنّ الواجب ما يحصل به النقاء وإن كان واحدا (٦) ، اختاره المفيد ـ رحمهالله ـ على ما نقل عنه (٧) ، والشيخ في ظاهر كلامه (٨). واستوجهه في المختلف (٩) ، وهو
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٤٦ ـ ١٣٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٦ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣٠) ح (٤).
(٢) في « ح » المطهرين.
(٣) المعتبر ( ١ : ١٣٦ ).
(٤) في « س » أجله.
(٥) المتقدمة في ص (١٦١).
(٦) كما في الجامع للشرائع : (٢٧) ، ومجمع الفائدة والبرهان ( ١ : ٩٢ ).
(٧) في السرائر : (١٦).
(٨) كما في المبسوط ( ١ : ١٦ ) ، والخلاف ( ١ : ٢٠ ) ، والنهاية : (١٠).
(٩) المختلف : (١٩).