ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب.
ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم.
______________________________________________________
وعلى الثاني : أنّ الغسل إنما ينصرف إلى ما هو المعتاد الجاري على ألسنة أهل العرف وهو الغسل بالماء المطلق ، كما في قول القائل : اسقني. ولئن سلم عدم تناوله لماء الكبريت ونحوه لم يقدح ذلك في جواز الطهارة به ، لانعقاد الإجماع على الجواز كما اعترف به هو ـ رحمهالله ـ ومع ذلك فوجوب حمل المطلق على المقيد يبطل التمسك بما ذكره من الظواهر.
قوله : ومتى لاقته نجاسة نجس قليله وكثيره.
قال المصنف في المعتبر : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. واستدل عليه بأن المائع قابل للنجاسة ، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته ، فيظهر حكمها عند الملاقاة ثم تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا (١) ، وهو حسن.
ولا تسري النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعا ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
ومتى حكم بنجاسة هذا الماء امتنع استعماله في مشروط بالطهارة. ولا سبيل إلى طهارته إلا باختلاطه بالجاري أو الكثير من الماء المطلق الطاهر وصيرورته ماءا مطلقا ، فيجوز استعماله حينئذ فيما يستعمل فيه المياه المطلقة.
قوله : ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان المضاف مخالفا للمطلق في الصفات أو موافقا له كماء الورد المنقطع الرائحة.
والحكم باعتبار الاسم في الأول مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (٢).
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٨٤ ).
(٢) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : (٥٥٢) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ٣ ).