ولا يستعمل الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة ، ولا العظم ، ولا الروث ، ولا المطعوم ،
______________________________________________________
والغالب في أبواب العبادات خصوصا الطهارة رعاية جانب التعبد ، ولهذا أوجب الأكثر إتمام الثلاثة مع النقاء بما دونها.
وأما الرواية الأخيرة فمجهولة الإسناد ، والظاهر أنها عامية فلا يسوغ التعلق بها ، مع أنها مطلقة والخبر المتضمن للأحجار مقيد ، والمقيد يحكّم على المطلق.
وبالجملة فالمتّجه ـ تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقل ـ عدم الإجزاء. ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها الثلاثة ، تمسكا بالعموم.
قوله : ولا يستعمل الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة.
بل الأظهر جواز استعمال المستعمل إذا كان طاهرا ، كالمستعمل بعد النقاء والمطهّر ، للأصل وعدم المخرج عنه ، وهو خيرة المصنف في المعتبر (١). ويمكن التوفيق بينه وبين ما هنا بحمل المستعمل على المتنجس ، وحمل الأعيان النجسة على نجس العين. والحكم بعدم جواز الاستنجاء بالنجس مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى (٢) ، ويدل عليه قوله عليهالسلام : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار » (٣) ولأن المحل ينجس بملاقاة الحجر النجس فلا يكون مطهرا.
قوله : ولا الروث ، ولا العظم ، ولا المطعوم.
أما المنع من استعمال العظم والروث فقال في المعتبر إنّ عليه اتفاق الأصحاب (٤) ، ويدل عليه ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ١٣١ ).
(٢) منتهى المطلب ( ١ : ٤٦ ).
(٣) التهذيب ( ١ : ٤٦ ـ ١٣٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٦ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣٠) ح (٤).
(٤) المعتبر ( ١ : ١٣٢ ).