ويجب أن يكون بنداوة الوضوء. ولا يجوز استئناف ماء جديد له.
______________________________________________________
فقال : « امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشق الأيمن » (١) والأخبار المتضمنة لوصف وضوئه صلىاللهعليهوآلهوسلم ناطقة بذلك (٢). وما ورد في شواذ أخبارنا مما يخالف بظاهره ذلك فضعيف متروك بالإجماع.
قوله : ويجب أن يكون بنداوة الوضوء ، ولا يجوز استئناف ماء جديد له.
هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب بعد ابن الجنيد (٣) ـ رحمهالله ـ واحتجوا عليه بالأخبار الواردة في وصف وضوء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء » (٤).
وفي صحيحة زرارة وأخيه بكير : « ثم مسح رأسه وقدميه الى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء » (٥).
وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء في وصف وضوء الباقر عليهالسلام : أنه صبّ عليه الماء ـ الى أن قال ـ ثم مسح بفضل النداء رأسه ورجليه (٦).
وفيه بحث ، إذ من الجائز أن يكون المسح ببقية النداوة ، لكونه أحد أفراد الأمر
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٢٩ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٩٤ ) أبواب الوضوء ب (٢٥) ح (١).
(٢) الوسائل ( ١ : ٢٧٢ ) أبواب الوضوء ب (١٥).
(٣) كما في المختلف : (٢٤).
(٤) التهذيب ( ١ : ٥٥ ـ ١٥٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٨ ـ ١٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٥ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (١٠).
(٥) الكافي ( ٣ : ٢٥ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٥٦ ـ ١٥٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٧ ـ ١٦٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٥ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (١١).
(٦) التهذيب ( ١ : ٥٨ ـ ١٦٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٨ ـ ١٧٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٥ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (٨) ( بتفاوت يسير ).