والمندوب ما عداه.
______________________________________________________
الخروج من المسجد ، وتصح له الصلاة فيه من هذه الجهة.
الرابع : لا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج منها ، لعدم النص ، وتوقف العبادة على التوقيف. وقرّب شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى استحباب التيمم فيها ، لما فيه من القرب إلى الطهارة ، وعدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين (١). وهو ضعيف ودليله مزيف.
الخامس : يكفي في هذا التيمم ضربة واحدة ، لما سنبينه إن شاء الله تعالى من أجزائها في مطلق التيمم ، ورجّح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه (٢) ، والاستحباب فيه أولى.
قوله : والمندوب ما عداه.
هذا الإطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية ، فإنه يقتضي وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلاّ به. وقد عدل جمع من المتأخرين عن هذه العبارة إلى أنّ التيمم يجب لما تجب له الطهارتان (٣) وهو مشكل أيضا ، لانتفاء الدليل عليه.
والأظهر أنّ التيمم يبيح كلما تبيحه المائية ، لقوله عليهالسلام في صحيحة جميل : « إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (٤) وفي صحيحة حماد : « هو بمنزلة
__________________
(١) الذكرى : (٢٥).
(٢) كما في المنتقى ( ١ : ٣٥١ ) حيث أوجب الضربتين في التيمم مطلقا.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ٢ ).
(٤) الفقيه ( ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٤ ) أبواب التيمم ب (٢٣)