الفرض الرابع : مسح الرأس ، والواجب منه ما يسمى به ماسحا ، والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.
______________________________________________________
والأصح خلافه ، لأن المطلق إنما ينصرف الى الفرد المتعارف. ولو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا.
قوله : الفرض الرابع : مسح الرأس ، والواجب منه ما يسمى به ماسحا. والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.
ما اختاره المصنف من أن الواجب في المسح مسمّاه هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية : والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاثة أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (١).
وقال ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في كتابه : حد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (٢) ، والمعتمد الأول.
لنا ما رواه زرارة في الصحيح ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال : « يا زرارة قاله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل به الكتاب من الله ، لأن الله عز وجل يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فعلمنا أنّ الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ثم فصل بين الكلامين فقال ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) فعرفنا حين قال : ( بِرُؤُسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح
__________________
(١) النهاية : (١٤).
(٢) الفقيه ( ١ : ٢٨ ).