والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه. ولو غسل موضع المسح لم يجز.
______________________________________________________
جميع محال الوضوء ، وتخصيص الشعر لكونه مظنّة البلل.
قوله : والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه.
الأصح جواز كل من الأمرين ، أعني استقبال الوجه بالمسح واستدباره به ، لإطلاق الآية ، وخصوص صحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » (١).
وقال الشيخ في النهاية والخلاف (٢) ، والمرتضى في الانتصار (٣) إنه لا يجوز استقبال الشعر لوقوع الخلاف فيه ، فيجب فعل المتيقن وهو ضعيف.
وأما أفضلية الاستقبال وكراهة الاستدبار فلم أقف فيهما على دليل يعتدّ به. ويظهر من المصنف في المعتبر الاعتراف بذلك ، فإنه قال : وأما وجه الكراهة فللتفصي من الخلاف (٤). ولا يخفى ما في هذا الكلام من المسامحة ، فإنّ المقتضي للكراهة ينبغي أن يكون دليل المخالف لا نفس الخلاف.
قوله : ولو غسل موضع المسح لم يجز.
لا ريب في ذلك ، لعدم الإتيان بالمأمور به ، فيبقى المكلف تحت العهدة.
وذكر جماعة من الأصحاب أنّ بين حقيقتي الغسل والمسح تباينا ، لاشتراط الجريان في الأول وعدمه في الثاني (٥). وفيه نظر ، لصدق المسح مع الجريان القليل عرفا.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٥٨ ـ ١٦١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٧ ـ ١٦٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٦ ) أبواب الوضوء ب (٢٠) ح (١).
(٢) النهاية : (١٤) ، الخلاف ( ١ : ١٣ ).
(٣) الانتصار : (١٩).
(٤) المعتبر ( ١ : ١٤٥ ).
(٥) منهم الشيخ في الخلاف ( ١ : ١٤ ) ، والمحقق في المعتبر ( ١ : ١٤٨ ) ، والعلامة في المنتهى ( ١ : ٦١ ) ، والتذكرة ( ١ : ١٧ ).