وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدّة ، ولا عبرة باختلاف لون الدم.
______________________________________________________
أو كان في العادة ، لصحيحة محمد بن مسلم. قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : « لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، فإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت » (١).
وقال الشارح ـ قدسسره ـ : المراد بالإمكان هنا معناه العام ، وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم ، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا ، لاجتماع شرائطه وارتفاع موانعه ، كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض وانقطاعه عليها وما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على العادة ، ومضي أقلّ الطهر متقدما على العادة ، فإنه يحكم بكونه حيضا لإمكانه. ويتحقق عدم الإمكان بقصور السنّ عن تسع ، وزيادته عن الخمسين أو الستين ، وبسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقلّ الطهر ، أو نفاس كذلك ، وكونها حاملا على مذهب المصنف وغير ذلك (٢). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ، وللتوقف فيه مجال.
قوله : وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدّة.
أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنّ العادة في الحيض إنما تثبت بالمرتين. وقال بعض العامّة : إنها تثبت بالمرة الواحدة (٣). وهو باطل ، لأن العادة مأخوذة من العود ، وهو لا يتحقق بالمرة الواحدة قطعا. ويدل على ثبوتها بالمرتين مضافا الى الإجماع ما رواه الشيخ
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٧٨ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٠ ) أبواب الحيض ب (٤) ح (١).
(٢) المسالك ( ١ : ٩ ).
(٣) نقله عن الشافعي ابن قدامة في المغني ( ١ : ٣٦٣ ).