______________________________________________________
عن يونس ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أنّ ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا » (١).
وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها » (٢).
ثم العادة إما أن تكون عددية وقتية ، أو عددية خاصة ، أو وقتية كذلك. فالأقسام ثلاثة :
الأول : أن تتفق وقتا وعددا ، كما لو رأت أول الشهر سبعة وانقطع الى أن دخل الثاني ، ثم رأت سبعة. وهذه أنفع العادات ، فإنها تتحيض برؤية الدم ، وترجع إليها عند التجاوز.
الثاني : أن تتفق عددا لا غير ، كما لو رأت السبعة الأولى من الشهر ، ثم رأت سبعة أخرى من الشهر ، بعد مضي أقل الطهر ، فتستقر عددا ، لكن تكون بحسب الوقت كالمضطربة ، فإذا رأت الدم الثالث بعد مضي أقل الطهر وتجاوز العشرة رجعت الى السبعة. وهذان القسمان داخلان في تعريف المصنف.
الثالث : أن تتفق في الوقت خاصة ، كما لو رأت سبعة من أول الشهر ، ثم ثمانية من أول الآخر. وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته ، لكن هل يحكم لها بتكرر أقل العددين ، أو تكون مضطربة في العدد؟ قيل بالأول لتكرر الأقل (٣). وقيل بالثاني لعدم
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٨٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٦ ) أبواب الحيض ب (٧) ح (٢).
(٢) الكافي ( ٣ : ٧٩ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٨٠ ـ ١١٧٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٩ ) أبواب الحيض ب (١٤) ح (١).
(٣) كما في منتهى المطلب ( ١ : ١٠٣ ) ، والذكرى : (٢٨).